ديكوفري ماروك**
ذكّرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بأداء الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، بضرورة إيداع تصريح بعطالة المؤسسة، سواء كانت جزئية أو كلية، برسم سنة 2025، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير 2026. وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن هذا التصريح يجب أن يتضمن رقم التعريف بالرسم المهني، ووضعية المؤسسة المعنية، إلى جانب التعليلات الضرورية، مرفقة بجميع الوثائق ووسائل الإثبات، مع تحديد دقيق للجزء الذي شملته العطالة، وأشار المصدر ذاته إلى أن التصريح يُودَع لدى مصلحة الضرائب المختصة التي يقع ضمن نفوذها المقر الاجتماعي للمؤسسة أو مقرها الرئيسي أو الموطن الضريبي للملزم. وأكدت المديرية أن عدم الإدلاء بهذا التصريح داخل الأجل القانوني المحدد، يترتب عنه فقدان الحق في الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من الرسم المهني المرتبط بحالة العطالة، وختم البلاغ بالتذكير بإمكانية تحميل نموذج التصريح الخاص بعطالة المؤسسة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب
www.tax.gov.ma